[الأموال الباطنة]
الباطن في اللغة ضد الظاهر, وهو من كل شيء داخلُه.
وفي الاصطلاح الشرعي قسَّم الفقهاء الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى ظاهرة وباطنة.
ومفهوم الأموال الباطنة في مصطلحهم: هي التي لا يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصائها.
وعدُّوا منها النقود وما في حكمها وعروض التجارة.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها مفوضة إلى أربابها, وليس للولاة نظرٌ في زكاتها, وعلى ذلك فلا يجب دفعها إلى الإمام لتوزيعها على مستحقيها, ولكنْ له أخذها ممن تجب عليه إن بذلوها طوعًا, بخلاف الأموال الظاهرة, فإن ولاية جبايتها وتوزيعها لولي أمر المسلمين.
قال ابن قدامة: (والفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة: أنَّ تعلُّقَ الزكاةِ بالظاهرة آكد, لظهورها وتَعَلُّق قلوب الفقراء بها) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص ٤٢٥١, رد المحتار ٢/٤٢, روضة الطالبين ٢/٥٠٢, ,٦٠٢ , المغني ٤/٥٦٢
الأموال الخاصّة
يقسّم بعض الفقهاء المال بالنظر إلى مالكه إلى قسمين: مال خاص, ومال عام.
فأما المال الخاص, فهو ما كان ملكًا للأفراد بحيث يختص مالكه به رقبةً ومنفعة.
بخلاف المال العام الذي هو مخصص لمصلحة عموم الناس ومنافعهم أو لمصلحة عامة كالمساجد والربط وأملاك بيت المال ونحو ذلك. على أنَّ المال الخاص قد يصير مالا عاما كما إذا وقف شخص أرضه لتكون مسجدًا أو على جهة برّ عامة, وكما إذا انتزعت الدولة عقارًا من مالكه لتوسيع مسجد أو طريق لداعي المصلحة العامة. والمال العام قد يصير خاصًا كما إذا اقتضت المصلحةُ العامة بيع شيء من أملاك بيت المال أو مصلحةُ الوقف بيعه لمن يرغب في شرائه, فإن هذا المبيع يصبح ملكا لمن اشتراه ومالا خاصا به.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
مفهوم المال في الإسلام للداودي ص ١٦
الأموال الظاهرة
الشيء الظاهر في اللغة: البارزُ المُطَّلَعُ عليه.
وفي الاصطلاح الشرعي قسَّم الفقهاء الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى قسمين: ظاهرة وباطنة.
فأمّا الظاهرة عندهم فهي التي يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصاؤها.
وعدّوا منها الحاصلات الزراعية من حبوب وثمار والثروة الحيوانية من إبل وبقر وغنم وغير ذلك.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ ولاية جباية المال الظاهر وتوزيعه على المستحقين لولي الأمر, وليس من شأن الأفراد, ولا يترك لذممهم وضمائرهم وتقديرهم الشخصي, وهو الذي تواترت الروايات عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه كان يبعث عماله لتحصيل الواجب فيه, وهو الذي يُجْبَرُ المسلمون على أدائه للدولة الإسلامية, ويقاتلون على منعه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح ٢/٩٥٤, الأموال لأبي عبيد ص ٤٧٤, روضة الطالبين ٢/٥٠٢, ٦٠٢ رد المحتار ٢/٤٢, المغني لابن قدامة ٤/٤٦٢