كيف يستغل البنك الإسلامي الأرباح المحققة من عقد باطل؟ لقد اتفق البنك مع الشريك بموجب عقد مشاركة على تنفيذ هذه العملية عند عرض هذا العقد على الهيئة للمراجعة رأت الهيئة الموقرة بأن العقد باطل غير أنه قد نفذ سلفا ونال كل طرف نصيبه في عائد المشاركة فكيف يعامل نصيب البنك في هذه الحالة؟ وهل بطلان العقد يعني رده للشريك أم إن على البنك أن يخرج المال لصالح بعض الخدمات العامة التي تعود بالمصلحة على سائر المسلمين؟
الجواب
ترى الهيئة أنه لا مانع من أن ينفق البنك الأرباح المحققة من عقد باطل في أوجه الخير على أن لا ينفق هذا المال في إعمار المساجد ولا ترد للشريك الذي نال نصيبه من الأرباح