للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَرِكَة

تَرِكَةُ الميت في اللغة: ما يتركه من الميراث. والجمع تَرِكات.

وفي الاصطلاح اختلف الفقهاء في تعريفها على رأيين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التركة هي كل ما يخلّفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقًا.

وذهب الحنفية إلى أن التركة هي ما يتركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق الغير بعينه, ويتبين من خلال هذين المفهومين أنّ التركة تشمل الحقوق مطلقًا عند الجمهور ومنها المنافع. في حين أن المنافع لا تدخل في التركة عند الحنفية, حيث إنهم يحصرون التركة في المال أو الحق الذي له صلة بالمال لا غير.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح المنير ١/٢٩, رد المحتار ٥/٠٠٥, الفناري على السراجية ص ٣١, مغني المحتاج ٣/٣, كشاف القناع ٤/٢٠٤, حاشية الدسوقي ٤/٠٧٤

<<  <   >  >>