للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٦٥)]

السؤال

نرجو إفتاءنا ما هو حكم التأمين علي المباني والمعدات والتأمين على العاملين والتأمين الصحي والتأمين على الحياة؟

الجواب

الجواب الأول: إن عقود التأمين على المباني والمعدات يجوز إبرامها تحت الشروط التالية:

١ - أن يكون الغرر خفيفا والغرر هو عدم التأكد من تحقق الخدمة المقدمة مقابل الثمن المدفوع (بوالص التأمين) وهى تغطية الأضرار المحتملة الوقوع ويخفف الغرر الذي يشتمل عليه العقد عن طريق تحديد سقف التعويض بمقدار الضرر الفعلى وليس أكثر منه

٢ - أن تكون هناك حاجة إلى التأمين والحاجيات دون الضروريات وفوق التحسينات

٣ - أن ينعدم البديل عن التأمين التجاري محليا وهو التأمين التعاوني الشرعي

ثانيا: بالنسبة للتأمين على العاملين من حيث إصابات العمل ونحوها فإن السعي في إيجاد بديل شرعي على الطريقة الشرعية يبقى جد مطلوب ويقترح تأسيس صندوق تعاضدي داخلي يشمل جميع موظفي المجموعة بالمغرب يكون قانونه الداخلي قائما على مبادئ التأمين الشرعي

ثالثا: التأمين الصحي جائز وهو عبارة عن عقد جعالة يحدد فيه المقابل (الاشتراك) دون العمل فيكون مجهولا ولكن يكفى عن تجديده الالتزام بالنتيجة وهى المعالجة لبقاء السلامة الصحية وهذا هو الفرق بين الجعالة والإجارة التي يعلم فيها الأجر والعمل

رابعا: التأمين على الحياة فيه خلاف شديد وهو معروض على المجامع الفقهية وإذا خلا من الربا بعدم استرجاع الأقساط بفوائدها إن عاش بعد السن المؤمن عليها وكانت هناك حاجة ماسة إليه كما في المهن ذات الخطورة وخف الغرر بأن يربط التعويض بعدم مجاوزة الدية فلا يبعد القول بجوازه

<<  <   >  >>