للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إبْضَاع

الإبضاعُ في اللغة: التزويج.

يقال: أَبْضَعْتُ المرأةَ إبضاعًا, أي أنكحتُها, أما في الاصطلاح الفقهي فيرد بمعنى بعث المال مع مَنْ يتّجر به تبرعًا والربح كله لربّ المال, أو بتعبير آخر: هو اتجارٌ ببضاعة للمالك ربحُها, والعامل وكيلٌ متبرع.

وقد جاء في م ١٠٥٩ من المجلة العدلية: الإبضاعُ هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له, ويسمى رأس المال بضاعة, والمعطي المُبْضِع, والآخذ المُسْتَبْضَع.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ١/٤٦, المغرب ١/٧٧, تحرير ألفاظ التنبيه ٥١٢, كشاف اصطلاحات الفتن ١/٦٣١ , المهذب والنظم المستعذب ١/٥٨٣ البدائع ٦/٧٨ الخرشي ٤/٤٢٤, منتهى الإرادات ١/٠٦٤,

<<  <   >  >>