للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٢٣)]

السؤال

نرجو التفضل بإبداء رأيكم الشرعي في مدى جواز إصدار خطابات ضمان مصرفية للعملاء وأخذ أجرة عن ذلك.. وفى حالة عدم جواز ذلك هل يجوز أن نضمن الخطاب عملا يوكلنا العميل القيام به ويكون أجرنا على الوكالة لا على الضمانة؟ وفي هذه الحالة هل يكون الأجر مقطوعا أم منسوبا؟

الجواب

لا أعلم من فقهاء الإسلام من أجاز أخذ أجر على الضمان ولكن إذا وكل العميل البنك في قضاء مصالحه لدى الجهة المضمون لها فيجوز أخذ الأجر على ذلك سواء كان أجرا مقطوعا أو بنسبة ما يقوم بتحصيله من الجهات المضمون لها على أن يكون ذلك في حدود أجر المثل ابتعادا عن شبهة الربا

<<  <   >  >>