رِشْوَة
الرِشْوَة مأخوذةٌ من الرشا, وهو في اللغة: الحَبْل.
يقال: استرشاه, إذا طلَبَ منه الرَّشْوَة, ورشاهُ, إذا أعطاه, وارتشى, أخذها.
وإنما سُمّيت كذلك لأنه يتوصَّلُ بها فاعلها إلى مطلوبة الحَبْل أما الرّشوةُ في اصطلاح الفقهاء فقد عرّفها الجرجاني بأنها (ما يُعطى لإبطال حقّ أو لإحقاق باطل) .
وقال النووي: (الرِشوة محرمةٌ على القاضي وغيره من الولاة مطلقًا, لأنها تدفع إليه ليحكم بحقّ أو ليمتنع من ظلم, وكلاهما واجبٌ عليه, فلا يجوزُ أخذُ العوض عليه) .
وأما دافع الرشوة, فإنه توصَّلَ بها الى باطل فحرامٌ عليه, وهو المراد بالراشي الملعون, وإن توصَّلَ بها إلى تحصيل حقّ ودَفْعِ ظلم فليس بحرام, ,يختلفُ الحال في جوازه ووجوبه باختلاف المواضع.
وقال ابن القيم: والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة القَصْد فإن الراشي قصدُهُ بالرشوة التوصل إلى إبطال حقّ أو تحقيق باطل.
فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختصَّ المرتشي وحده باللعنة. وأمّا المهدي, فقصدُهُ استجلابُ المودّة والمحبة والإحسان. فإنْ قَصَدَ المكافأة فهو معاوض, وإن قصد الربح فهو مستكثر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
تهذيب الأسماء واللغات ١/٢٢١, تحرير ألفاظ التنبيه ص ٣٣٣, تعريفات الجرجاني ص ٩٥, التعريفات الفقهية ص ٧٠٣, طلبة الطلبة ص ٢٥١, كشاف اصطلاحات الفنون ١/٥٩٥, الروح لابن القيم ص ٥٢٣