للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٦٨)]

السؤال

نرجو إفتاءنا هل يجوز خضوع المال الموضوع في حسابات البنك الإسلامي للزكاة؟

الجواب

إن المال الذي يضعه المسلم في البنك الإسلامي يخضع للزكاة مهما كان نوع الحساب (ويخضع للزكاة أصل الوديعة والأرباح) لأنه إذا كان الحساب حساب توفير أي حسابا مستثمرا مع إمكانية السحب (أو حساب ودائع استثمارية وهى ذات المدة المحددة) ففي هاتين الحالتين يعتبر من أموال عروض التجارة فيزكى لأنه في بداية الأمر نقود والنقود تزكى في جميع الأحوال وبعد ذلك إذا تحولت الأموال إلى سلع فهي للاتجار بها والحصول على ربح فتكون عروضا تجارية تجب تزكيتها وإذا كان الحساب حساب ودائع تحت الطلب أو ما يسمى بالحساب الجاري (وهو مال مضمون من قبل البنك لصاحبه أي هو قرض من العميل للبنك وهو دين على مليء قادر على السداد) مقر معترف بالدين فيزكيه صاحبه مع أمواله الأخرى كما لو كان المال في حيازته وزكاة النقود أو عروض التجارة أو الديون الحالة (عند الطلب) هي بنسبة ٢,٥ % والأصل أن يشترط حولان الحول والنصاب في حق المزكى بخصوصه (وهو هنا صاحب الحساب) (والنصاب هو بلوغ هذه الأموال مجتمعة) (مقدارا من العملة أو العملات المفتوح بها الحساب يعادل قيمة ٨٥ جراما من الذهب فإذا بلغ هذا المقدار بدأ الحول وبمرور عام قمري كامل يتم الحول فيزكى جميع ما هو موجود في تمام الحول ولا يشترط مرور حول على كل مبلغ من المبالغ المتراكمة بخصوصه إلا أن هذا الأصل أي اشتراط بلوغ النصاب وحولان الحول على مال المزكي) (صاحب الحساب بخصوصه) (لتجب زكاته يترك في مجال الشركات ومنها البنوك وتراعى قاعدة الخلطة وقد أجراها النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة المواشي) (الأنعام) حيث يشترك أصحابها في مستلزمات نمائها من الراعي والحافظ إلخ فيعامل نصيب كل منهم معاملة ما تجب زكاته ولو لم يكن ما يخصه قد بلغ نصابا أو حال عليه حول مثلا لأحدهما ٣٠ شاة وللآخر ١٠ والنصاب ٤٠ فتجب الزكاة في هذا المال ويتحمل كل من الشركاء ما يخصه

<<  <   >  >>