للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١٢)]

السؤال

كيف يتم احتساب الزكاة على أموال المساهمين بالبنك وكيف يتم توزيعها؟

الجواب

أولا: احتساب الزكاة بحثت الهيئة موضوع احتساب الزكاة على أموال المساهمين بالبنك وتبين لها أن هناك طريقتين لإخراجها وهما:

الأولى: ويتمثل وعاء الزكاة فيها كما يلي:

١ - رأس المال المدفوع

٢ - الاحتياطي القانوني

٣ - أرباح العام

٤ - الأرباح المرحلة والمحتجزة

٥ - مخصص موازنة الأرباح الذي حال عليه الحول ويتحمل زكاته كافة المودعين والمساهمين

٦ - مخصص نهاية الخدمة للعاملين بالبنك

٧ - مخصص استهلاك الأصول الثابتة

على أن يخصم من جملة هذا الوعاء ما يلي:

١ / الأصول الثابتة

٢ / ما زكى من أموال المساهمين المستثمرة لدى الغير

الثانية: ويتمثل وعاء الزكاة فيها كما يلي:

١ - الاحتياطي القانوني

٢ - الأرباح المرحلة والمحتجزة

٣ - مخصص موازنة الأرباح الذي حال عليه الحول وتخصم زكاته على المساهمين والمودعين جميعا

٤ - مخصص نهاية الخدمة للعاملين بالبنك

٥ - مخصص استهلاك الأصول الثابتة

وفى حالة اتباع هذه الطريقة يجب إعلام المساهمين أن يتولوا بأنفسهم إخراج زكاة أموالهم على قيمة ما يملكونه من أسهم مضافا إليها أرباح العام على أن يخصم منها ما يخص السهم الواحد من الأصول الثابتة وما زكى منه لدى الغير (ويتولى البنك احتساب ما يخصم من قيمة كل سهم وإعلام المساهمين بذلك) مع مراعاة الفارق بين السنة الشمسية والقمرية في الحالتين وترى الهيئة أن الطريقة الأولى هي الأولى بالاتباع إحياء لفريضة الزكاة وتبرئة لذمة المساهمين الذين تعارفوا على إخراج البنك لزكاة أموالهم منذ نشأته وتحريا للدقة في إنفاقها بما يعود بالنفع العام على المسلمين كما ترى الهيئة إضافة نص إلى القانون الأساسي يتضمن توكيل المساهمين للبنك في إخراج زكاة أموالهم وإنفاقها في مصارفها الشرعية تأكيدا للعرف القائم

ثانيا: توزيع الزكاة اطلعت الهيئة على المادة (٦٧) من النظام الأساسي للبنك والتي تنص على تشكيل لجنة لإدارة صندوق الزكاة منفصلة عن إدارة البنك كما تنص على إصدار لائحه خاصة لتنظيم العمل بالصندوق ولما كان الصندوق قائما منذ نشأة البنك فإن الهيئة توصي بضرورة المسارعة بتشكيل هذه اللجنة ووضع لائحة العمل بالصندوق تنفيذا لهذه المادة مع عرض اللائحة على هيئة الرقابة الشرعية قبل إصدارها وتوصي الهيئة أن يكون أعضاء اللجنة على مستوى المسئولية ممن تتوافر فيهم صفات الكفاءة والتقوى والفقه في الدين أداء للأمانة على أتم وجه وأكمله على أن تعرض أعمالها على هيئة الرقابة الشرعية بالبنك

<<  <   >  >>