للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٨٧)]

السؤال

يحدث أحيانا أن يجد الصراف في نهاية اليوم زيادة في المبالغ الموجودة لديه عما تم توريده طبقا للمستندات والسجلات ولا يتمكن من معرفة أصحابها كما يحدث أحيانا أن يوجد لديهم نقص في الأموال الموجودة لديهم والمطلوب بيان الحكم الشرعي في

كيفية معالجة العجز والزيادة في خزينة البنك؟

الجواب

بالنسبة للزيادات التي تحدث في خزائن الصيارفة أثناء العمل ولا يعرف صاحبها وكذلك بالنسبة للعجز الذي يكون أحيانا عند الصراف أفادت الهيئة بالآتي:

- هذه الزيادة تعتبر ملكا لأصحابها غير المعروفين لدى البنك وهي تأخذ حكم اللقطة وعلى البنك أن يحفظها مدة سنة ويقوم بتعريفها طوال هذه المدة بكل وسائل التعريف الممكنة في الجرائد وفي مقر البنك فإذا لم يظهر صاحبها حتى انقضاء المدة فعلى البنك أن يحولها إلى صندوق القرض الحسن أو صندوق الزكاة أما حالة النقص عند الصراف فالشرع يعتبره أمينا على هذا المال في الأصل ولا يضمن إلا إذا ثبت تقصيره ويرى البعض جواز تضمينه استحسانا للمصلحة العامة وبناء على ذلك ترى الهيئة عدم تضمينه إلا إذا تبين للبنك بقرائن الأحوال سوء نية الصراف وهي مسألة تقدرها إدارة البنك كل حالة على حدة وفي حالة عدم تضمين الصراف يجوز للبنك أن يسدد المبالغ الناقصة من المبالغ الزائدة التي لم يستلمها أصحابها بعد مضي المدة المحددة لتعريفها

<<  <   >  >>