للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدورة العاشرة

[القرار السابع]

السؤال

هل يمكن للرابطة أن تصرف من التبرعات التي يخصصها أصحابها لجهة معينة على أجور العاملين في جمع وتنظيم هذه التبرعات وتسليمها لأصحابها وكل ما من شأنه أن يساعد على توصيل هذه التبرعات للمستفيدين.. إلخ؟

الجواب

يقرر المجمع الفقهي: بأنه يجوز للرابطة أن تدفع من هذه التبرعات النفقات التي تلزم لإيصال هذه التبرعات إلى من خصصت لهم والجهات المعينة لصرفها فيها سواء من ذلك رواتب الموظفين أو أجور العمال أو نفقات الشحن أو تذاكر المسافرين لمصلحتها أو غير ذلك مما لا يمكن بدونه وصول هذه التبرعات إلى أصحابها المخصصة لهم وهذه النفقات وإن كانت من أموال دفعت زكاة فهولاء يعتبرون من جباتها وعمالها وإن كانت من صدقات مطلقة وهبات فمقيسة عليها من باب أولى ولكن يجب أن يلاحظ في هذه النفقات أمران:

الأول: أن تكون بقدر العمل الذي يقوم به الموظف أو العامل وبقدر النفقات الضرورية لصالح أعمال هذه التبرعات

الثاني: أن تكون هذه الأجور والنفقات مؤقتة من أموال التبرعات فلا يرصد منها لعمل غيره ولا يستمر الموظف أو العامل يتقاضى رواتبه ومكافآته منها بعد انتهاء أعمالها والله الموفق

<<  <   >  >>