أولا: الأسهم عبارة عن حصص شائعة في موجودات الشركة وتراعى في التعامل بها الأحكام الشرعية لتلك الموجودات بحسب كونها نقودا في بداية الاكتتاب أو أعيانا ومنافع وديونا وتمكين المساهم من التصرف الفردي في حصته من الموجودات يخرجها من وعاء الشركة لأن ذلك ينافي شرطها وهو خلط أموال الشركة واعتبارها شائعة بين الشركاء
ثانيا: لا يجوز إقراض الأسهم بمقابل وكذلك بغير مقابل في حالة كون الموجودات قيمية ولمنافاة تنفيذ القرض لمبدأ خلط أموال الشركة
ثالثا: لا يجوز تأجير الأسهم لأنها ليست لها منفعة مشروعة يقع التعاقد عليها ولمنافاة تنفيذ الإجارة لمبدأ خلط أموال الشركة
رابعا: يجوز شراء الأسهم وبيعها بالمرابحة المؤجلة الثمن بشروطها الشرعية مثل تملك البائع والقبض بحسبه وبيان رأس المال والربح