التلف في اللغة يعني الهلاك والعطب, وهو كذلك في الاستعمال الفقهي, والإتلاف هو إحداثُ التلف.
وقد حكى الفقهاء أن التلف إمّا أن يكون بعارض سماوي, وهو ما يعبَّرُ عنه بالآفة السماوية أو بالجائحة.
وإما أن يكون بفعل من المخلوق, وهذا يقسمه الفقهاء إلى نوعين: تلف حسّي, وتلف شرعي.
ويريدون بالتلف الحسي هلاك العين نفسها, سواء أتى عليها كلّها أو بعضها, ويريدون بالتلف الشرعي.
وهو المسمى عند المالكية بالتلف الحُكمي.
منع الشارع من الانتفاع بالعين مع بقائها بسبب من المتلِف. كما لو اشترى شخصٌ أمَةً فأعتقها أبوه قبل قبضها, وذلك لأن الشارع جعل عتق أبيه كعتقه, حيث رتَّبَ عليه حكمه, ومثله الكتابة والتدبير والصدقة والهبة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح ١/٥٩, أسنى المطالب ٢/٩٧, الدسوقي على الشرح الكبير ٣/٤٢١, مواهب الجليل ٤/٣٤٤, مغني المحتاج ٢/٦٦.