للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٤٠)]

السؤال

نرجو إفتاءنا هل يجوز تحديد ربح المضارب فقط بنسبة شائعة في الجملة؟

الجواب

لقد تبين من نشرة الإصدار (الورقة الرابعة منها) النص على أن الشركة تستقطع حصتها كمضارب من معدل الربح الإجمالي بالنسب ٥٠ % من أرباح أول مليون دولار ١٥ % من أرباح المليون الثاني وما زاد عن ذلك وعليه تكون المضاربة مستوفية شرط معلومية الربح المستحق للطرفين حيث يستقطع ربح المضارب ويكون الباقي لرب المال ومن الواضح أن لكل من المضارب ورب المال حصة من الربح ولا يجوز حرمان أحدهما لأن ذلك يقطع المشاركة في الربح ومن شروط جميع الشركات ومنها (المضاربة) التي تقوم على أساسها الإصدارات أن لا تنقطع مشاركة الطرفين في الربح كل بحسب النسبة المحددة له عند ابتداء المشاركة

<<  <   >  >>