للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣٩٣)]

السؤال

هل يجوز تأجير ما أملكه بنسبة ٥٠ % ملكية مشاعة في عين على شريكي الآخر والذي بدوره يملك ال ٥٠ % المشاعة الباقية في العين مثلا باخرة أو عمارة؟

الجواب

يجوز لأحد الشريكين في عين مملوكة لهما على الشيوع أن يؤجر نصيبه لشريكه بأجرة متفق عليها ولمدة معلومة ويظل كل من الشريكين (المؤجر والمستأجر) مسئولا عن تبعة ونفقة نصيبه فيتحمل الشريك المؤجر - بصفته مالكا لنصف العين - نصف نفقات الصيانة والمصاريف الإدارية النائبة عن الملك وكذلك الأضرار والتلف في العين

<<  <   >  >>