للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سُفْتَجَة

السفتجة في الأصل كلمة فارسية معرَّبة, أصلها (سُفْته) وهي الشيء المحكم, وتجمع على سفاتج.

أمّا في الاصطلاح الفقهي فهي عبارةٌ عن رقعة أو كتاب أو صكّ يكتبُهُ الشخصُ لنائبه أو مدينه في بلد آخر يُلْزِمُه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله.

وقد سميت هذه المعاملة سفتجة لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه وتجنّب العناء والخطر.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ١/٨٢٣, المطلع ص ١٦٢, تهذيب الأسماء واللغات ١/٩٤١ القوانين الفقهية ص ٧٧٢, رد المحتار ٤/٥٩٢, البهجة للتسولي ٢/٨٨٢, دراسات في أصول المداينات ص ٧٨١

<<  <   >  >>