للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٩٢)]

السؤال

أولا: هل تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون؟

ثانيا: هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة؟

ثالثا: هل تجب الزكاة في الخضروات مثل البطاطس والبصل ونحوه؟

الجواب

أولا: تجب الزكاة في مال كل منهما إذا كان حرا مسلما تام الملك لما روى الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم

من ولي مال يتيم فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة

لما روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة والقول بوجوب الزكاة في مال كل منهما هو قول علي وابن عمر وجابر وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهما ابن المنذر

ثانيا: لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولا واحدا لانتفاء الملك فيها

ثالثا: تجب الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر منه أما الخضروات فلا تجب فيها الزكاة مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الدارقطني وإسناده عن علي رضي الله عنه

ليس في الخضروات صدقة

وعن عائشة رضي الله عنها نحوه لما روى الأثرم أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم فكتب إليه عمر رضي الله عنه: ليس فيها عشر هي من العضاة

<<  <   >  >>