للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١٨)]

السؤال

الذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة (بورصات) والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك - أي غير مضروب - ويتم التعامل بواسطة متخصصين وهناك عديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط منها نوعان:

النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار

النوع الثاني: وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وما يعرف بالشراء والبيع المتوازي ينفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة والكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد ما رأي فضيلتكم في تلك المعاملات هل هي جائزة أم غير جائزة وما الدليل الشرعي؟

الجواب

التجارة في الذهب جائزة إذا التزم فيها المتعاملان الشرائط الشرعية وهذه الشرائط تختلف باختلاف نوع التعامل وقد ذكر المستفسر نوعين من التعامل في الذهب وطلب الحكم الشرعي فيهما

النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار هذا هو الاستفسار ويتضح منه أن المشتري يشتري الذهب ويتسلمه ويخزنه إلى أن يرتفع سعره فيبيعه ويسلمه إلى المشتري الثاني ولكن المستفسر لم يذكر شيئا عن البدل - الثمن - ما نوعه وهل يتسلمه البائع عند تسلم المشتري الذهب أم يتأخر التسليم؟ الظاهر أن الثمن يكون من الأوراق النقدية - الدولار مثلا - كما هو المتعارف عليه والأوراق النقدية من الأموال الربوية قياسا على الذهب والفضة لعلة الثمنية وبناء على هذا فإنه لا يكفي أن يتسلم المشتري الذهب بل لابد من أن يتسلم البائع الثمن أيضا في مجلس العقد لما رواه عبادة بن الصامت قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد

رواه أحمد ومسلم انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار فإذا تم تسلم المشتري الذهب وتسليمه البائع الثمن في مجلس العقد فالشراء صحيح ولا حرج على المشتري أن يبيع ما اشتراه من الذهب عندما يرتفع سعره بشرط أن يسلم الذهب ويتسلم الثمن في مجلس العقد أيضا وإلا يؤدي ذلك إلى الاحتكار والله أعلم

النوع الثاني: وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو ما يعرف بالشراء والبيع المتوازي يتفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة والكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد الإجابة عن هذا الاستفسار تتوقف على معرفة الكيفية التي يتم بها تنفيذ الوعد والوقت الذي يتم فيه تسليم كل من المبيع والثمن وهذا غير واضح في الاستفسار

١- فإذا كان التنفيذ يتم بإنشاء الطرفين عقد بيع من جديد بتراضيهما عند الأجل ويتسلم المشتري الذهب ويتسلم البائع الثمن في مجلس العقد فإن هذه المعاملة تكون صحيحة أما إذا كان تسليم أحد البدلين يتأخر عن الآخر فإنها تكون معاملة غير صحيحة ولو كانت بتراضي الطرفين لأن البدلين من الأموال الربوية التي يشترط فيها التقابض في المجلس للحديث الذي ذكرناه في الإجابة عن النوع الأول

٢- وإذا كان تنفيذ الوعد يتم بناء على الاتفاق السابق من غير إنشاء عقد جديد أي أن كلا من الطرفين يكون ملزما بتنفيذ الوعد عند حلول الأجل فإن هذه المعاملة تكون غير صحيحة لأنه لا يكون هناك فرق بين المعاملة وبيع الذهب بالأوراق النقدية على أن يتم تسليم البدلين في وقت ويستحق البحث ثانيا من حيث فهم حديث عبادة بن الصامت المتقدم الوارد فيه فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد فإن ظاهر هذا أنه لا يجوز بيع صنف ربوي بصنف آخر نسيئة وكان مقتضى هذا ألا يجوز بيع البر والتمر بالذهب نسيئة ولكن العلماء أجمعوا على الجواز فهل يحق لفقيه اليوم أن يقول بجواز الذهب بالدولارات نسيئة لأن الدولار حل محل الذهب في الثمنية والذهب أصبح سلعة كالبر والتمر وإن كان مالا ربويا إن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التروي في البحث ونرى أن تبحثه هيئات الرقابة الشرعية للبنوك والشركات الإسلامية ثم تبحثه الهيئة الشرعية العليا للوصول إلى رأي جماعي وإلى أن يتم هذا فإن الهيئة ترى الأخذ بظاهر الحديث وهذا هو ما بنت عليه الهيئة إجابتها عن السؤال

<<  <   >  >>