نرجو إفتاءنا هل يجوز تطبيق مبدأ بطاقة الائتمان وهي عقد كفالة ووكالة لعمولة لتحصيل الديون مع أداء الوكيل من ماله قبل التحصيل؟
الجواب
إن الموضوع بطاقات الائتمان طرح في ندوة بالبحرين ثم أدرج في جدول أعمال الدورة القادمة لمجمع الفقه الإسلامي وقد سبق ذلك تطبيقه في عدة بنوك إسلامية بيت التمويل الكويتي الراجحي بنك دبي مصرف قطر البنك العربي الإسلامي بعد إقرارها من الهيئات الشرعية لتلك البنوك وتجريد عقودها ومعاملاتها من الممارسات الممنوعة شرعا من مثل: إضافة زيادة على المستحقات إذا لم تدفع في مواعيدها وكذلك صرف العملات بين عملة الحساب وعملة المديونية حسب الرغبة بدلا من مراعاة السعر السائد وكذلك تقاضي عمولة إضافية على السحوبات النقدية بالبطاقة إلخ ومن حيث المبدأ فإن استخدام هذا الأسلوب بصورة خالية من المشار إليه أعلاه وأمثاله لا مانع منه شرعا وهو كفالة ووكالة بعمولة لتحصيل الديون مع أداء الوكيل من ماله قبل التحصيل وفي البطاقات منافع للمستخدمين لمديري البطاقة ومصدريها ولا بد من دراسة العقود والنماذج والبنوك المنظمة لها لإقرارها من الناحية الشرعية قبل طرحها للاستخدام