للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٤٠)]

السؤال

ما الرأي الشرعي في التصرف الآتي: شركة تأمين تتعهد بتحصيل ما على المؤمن لهم من ديون فإن حل موعد السداد ولم يدفع المدين تكفلت هي بالدين وهي تتعهد بمتابعة المدين بدينه منجما (مقسطا) أو غير منجم على أن تأخذ عمولة على ما تحصله من ديون فما رأي فضيلتكم في جواز التعامل مع هذه الشركة؟

الجواب

هذه الشركة بالنسبة لبيت التمويل الكويتي تعتبر وكيلة في تحصيل ديونه التي له على الغير وكفيلة لهذه الديون فبالاعتبار الأول (كونها وكيلة) يجوز أن يكون لها أجر أما بالاعتبار الثاني (كونها كفيلة فلا يجوز) لا يجوز عند جمهرة من العلماء لها أن تتقاضى أجرا لأن الكفالة عقد تبرع وأخذ الأجر عليه على خلاف ما شرع له وإذا كان التعامل مع هذه الشركة على هذا الصورة فلا أرى بذلك بأسا

<<  <   >  >>