نرجو إفتاءنا ما تجوز الوساطة في إتمام عمليات بيع لديون شبه معدومة؟
الجواب
إن الوساطة بين اثنين أو جهتين تأخذ من الناحية الشرعية حكم العملية المراد إنجازها بينهما لأن الوساطة وسيلة وسبب لتلك النتيجة فيعطي حكمها وبعبارة مفصلة تبعا للاستفسار: إذا كان الأسلوب لتحصيل الديون شبه المعدومة هو بيعها فلا تجوز العمليات ولا التوسط لأجلها لأن الديون لا تباع إلا بمثلها والبيع هنا يتم بأقل عادة ولا يجوز لبنك البركة التوسط لبيع الديون ولو لم يدخل هو مباشرة في تلك العمليات أما إذا تمت تسوية هذه الديون بشراء بضائع مثلا لبيعها خارج بلد المديونية وتحصيل ثمنها بالعملة الأجنبية لعدم إتاحة ذلك داخله إلا بالعملة المحلية فإن هذا الأسلوب مشروع والتوسط لإتمامه مشروع أيضا لأن المبادلة بين الدين (الذي له حكم النقود) وبين السلع لا يشترط فيها التماثل فليس فيه محذور شرعي وليس في المساعدة على إتمامه أي حرج وكذلك أخذ المقابل عليه والخلاصة أنه لابد من التثبت والتأكد عند التوسط من أن عملية التسوية للديون شبه المعدومة تتم بصورة مشروعة للدخول فيها سواء بمقابل أو بدونه وفي حالة أخذ المقابل فإنه أجر عن السمسرة للتوفيق بين المتعاملين وهو مشروع