للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[قرار رقم (٢)]

القرار

بعد الاطلاع على المذكرة التفسيرية بشأن صندوق التضامن الإسلامي ووقفيته المقدمة إلى الدورة الثالثة للمجمع وعلى الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي) يوصي بالتالي: - عملا على تمكين صندوق التضامن الإسلامي من تحقيق أهدافه الخيرة (المبينة في نظامه الأساسي) والتي أنشئ من أجلها والتزاما بقرار القمة الإسلامي الثاني الذي نص على إنشاء هذا الصندوق وتمويله من مساهمات الدول الأعضاء ونظرا لعدم انتظام بعض الدول في تقديم مساعداتها الطوعية له يناشد المجمع الدول والحكومات والهيئات والموسرين المسلمين القيام بواجبهم في دعم موارد الصندوق بما يمكنه من تحقيق مقاصده النبيلة في خدمة الأمة الإسلامية

وتقرر:

أولا: لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي لأن في ذلك حبسا للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم

ثانيا: لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلا عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية:

أولا: أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل

ثانيا: أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسي وأهدافه التعديلات المناسبة التي تمكنه من القيام بهذا النوع من التصرفات

ثالثا: أن يخصص صندوق التضامن حسابا خاصا بالأموال الواردة من الزكاة بحيث لا تختلط بالموارد الأخرى التي تنفق في غير مصارف الزكاة الشرعية كالمرافق العامة ونحوها

رابعا: لا يحق للصندوق صرف شيء من هذه الأموال الواردة للزكاة في النفقات الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت مصارف الزكاة الشرعية

خامسا: لدافع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحدده من مصارف الزكاة الثمانية وعلى الصندوق - في هذه الحالة - أن يتقيد بذلك

سادسا: يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع بها وفي مدة أقصاها سنة

<<  <   >  >>