يقال في اللغة: لزِمَ الشيءُ لزومًا, أي ثبت ودام, ولزِمَهُ المالُ: وجَبَ عليه.
وألزَمْتُه المال والعمل فالتزمه, أي أوجبتُه, فثبَتَ عليه. ويُطلق مصطلح الالتزام في الفقه الإسلامي بطريق الاشتراك على أحد معنيين: معنى خاص, ومعنى عام.
فتعريفه بمعناه الخاص: إيجابُ الإنسان على نفسه شيئًا من المعروف, مطلقا أو معلَّقا على شيء, وهو عامٌ في جميع التبرعات. وهذا المفهوم خاصٌ بمذهب المالكية, ولا يعرف عند غيرهم.
وتعريفه بالمعنى العام: إيجاب الإنسان أمرًا على نفسه, إما باختياره وإرادته من تلقاء نفسه, وإما بإلزام الشرع إياه, فيلتزمُه لأنَّ الشرع ألزمَهُ به, امتثالا وطاعة لأمر الشارع.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص ٤٩٤١, المصباح ٢/٩٦٦, فتح العلي المالك لعيش ١/٧١٢ المنثور في القواعد ٣/٢٩٣, الالتزامات في الشرع الإسلامي لأحمد إبراهيم ص ١٢