للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٥١٨)]

السؤال

يتقدم بعض العملاء بطلب تصديق على شيك سيقدمه إلى جهة رسمية ويتم حينئذ حجز رصيد مقابل له ويأخذ منه الشيك ويعطى بدلا منه شيكا من بيت التمويل للجهة المصدرة لصالحها ويدفع المبلغ حين تقديم الشيك هل يجوز تقاضي أجر على هذه الخدمة؟

الجواب

بما أن أوامر الدفع الشيك المصرفي (ليس لمصلحة المدين فقط وهو هنا بيت التمويل الكويتي باعتبار الحساب الجاري قرضا) بل هو لمصلحته ومصلحة الدائن فيجوز تقاضي أجر على إصدار هذا الشيك لأنه يعتبر خدمة ينتفع بها الدائن والمستفيد

<<  <   >  >>