أَهْلِيَّة
الأهلية في اللغة تعني الجدارة والكفاية لأمر من الأمور. أما في المصطلح الفقهي فهي: كَون الإنسان بحيث يصحّ أن يتعلَّق به الحكم, والمقصود بالحكم الخطاب التشريعي.
فالأهلية صفةٌ أو قابليةٌ في الإنسان يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لأن يتعلق به الخطاب التشريعي, باعتبار أنَّ الشارع فيما شرع إنّما يخاطب الناس بالأحكام آمرًا وناهيًا ويلزمهم بتنفيذها واحترامها.
وهي عند الفقهاء قسمان: أهلية وجوب, وأهلية أداء.
فأمّا أهلية الوجوب, فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.
ومناطها الصفة الإنسانية, ولا علاقة لها بالسنّ أو العقل أو الرشد.
فكل إنسان في أي طور كان أو صفة يتمتع بأهلية الوجوب, حتى ولو كان جنينًا أو مجنونًا.
كل ما في الأمر أنَّ أهلية الوجوب فيه قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة.
أما أهلية الأداء, فهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه يُعتدّ به شرعًا.
ومناطها التمييز والعقل, فلا وجود لهذه الأهلية في الطفل قبل أن يصير مميزًا قادرًا على فهم الخطاب التشريعي إجمالا وعلى القيام ببعض الأعباء.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص ,٥٤٢١ التوقيف ص ٤٠١, فواتح الرحموت ١/٦٥١ تيسير التحرير ٢/٩٤٢, كشف الأسرار على أصول البزدوي ٤/٧٥٣١ وما بعدها