للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٥٧)]

السؤال

هل يجوز بيع بضاعة مقدرة بكمية ما.. على أنه إذا ظهر فيها نقص فإنه يخصم من الثمن المتفق عليه؟

الجواب

الأصل أنه إذا لم يتم التسليم الكلي.. فإن للمشترى خيارا لتفرق الصفقة ولكن إذا تم هذا العقد على الأساس المبين في السؤال وهو الخصم من الثمن لقاء النقص الذي يظهر فإنه يجوز ويعتبر من قبيل البيع بشرط متعارف عليه لا يعارض نصا شرعيا

<<  <   >  >>