نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا استحقاق أصحاب الأسهم الممتازة بنسبة من قيمتها الاسمية؟
الجواب
إن إعطاء أصحاب الأسهم الممتازة الحق في الحصول على ربح منسوب إلي قيمة الأسهم مؤداه الالتزام لهم بربح مقطوع ومن المقرر شرعا أنه لا يجوز الالتزام لأي من الشركاء بمبلغ مقطوع من الأرباح لأن هذا المبلغ المقطوع قد يكون كل الربح فيؤدي إلى قطع المشاركة في الأرباح الأمر الذي يعتبر مفسدا للعقد لأن هذا المبلغ المقطوع يعتبر دينا في ذمة الشركة حيث يمنع توزيع الأرباح بصورة اعتبارية إلا بعد استيفائه فيصير أقرب للفائدة المضمونة ومن النصوص الفقهية في هذه المسألة ما جاء في الفقه الحنفي شرح مجلة الأحكام إذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا فسدت الشركة وما جاء في الفقه الحنبلي في المغني لابن قدامة أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وبه قال مالك والشافعي ولا تجوز إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح وما جاء في فتح القدير أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جزءا من عشرة بطلت الشركة