للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣٦)]

السؤال

يطلب السائل الإفادة عن الأرباح التي يصرفها بنك ناصر الاجتماعي لحملة دفاتر الاستثمار ويقول في طلبه إن إدارة البنك أفادته بأنها تستثمر هذه الأموال في مشاريع صناعية فقط ثم تصرف الأرباح المحققة على حملة الدفاتر دون تحديد نسب للربح فهل هذه الأرباح يدخل فيها أي نوع من أنواع الربا وما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب

إذا كان الحال كما ذكر السائل بسؤاله من أن البنك يستثمر الأموال في مشاريع صناعية ويصرف الأرباح المحققة على حملة دفاتر الاستثمار دون تحديد نسب معينة للربح مقدما فإن هذا التعامل جائز شرعا لأنه استثمار للأموال دون تحديد للربح سلفا وبهذا يخلو هذا التعامل من الربا الذي يحرمه الشرع الإسلامي إذ الربح في هذه الحالة محتمل والخسارة كذلك محتملة وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <   >  >>