يرجى التكرم بالاطلاع على فتوى الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز بشأن المسابقات بعنوان هذا نوع من القمار برجاء إفادتنا بالرأي الشرعي حيث أن العمل جار لعمل مسابقات مشابهة في مجمع المثنى والفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وأما بعد فقد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها في تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز وحيث أن هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة لمن لم يقامر مثل مقامرته لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم والجائزة التي تجعل عن طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما يسع الناس وقد قال الله تعالى
(سورة:٤, آية:٢٩)
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا
وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس كما قال الله سبحانه
(سورة:٥, آية:٩٠)
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وأن يبعدنا جميعا عن كل عمل يخالف شرعه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
الجواب
إن المسابقات التي توضع فيها جوائز على شراء سلع لا مانع منها شرعا سواء أكانت الجوائز لجميع المشترين أو لبعضهم من خلال القرعة والقمار المحرم إنما هو فيما قدم فيه مال دون بيع ولا شراء للحصول على المال لمجرد ظهور رقم معين أو نحوه وهنا المال يدفع ثمن السلعة والجائزة عبارة عن هدية للتشجيع