للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انْفِسَاخ

يقال في اللغة: انفسَخَ الشيء, إذا انتقض.

ومنه انفساخ العزم والبيع, وهو انتقاضه, ويطلق مصطلح (انفساخ العقد) على ألسنة الفقهاء بمعنى انتهاء العقد وانحلال رابطته لاستحالة تنفيذه بسبب طاريء غير إرادي, كانفساخ البيع بهلاك المبيع قبل تسليمه للمشتري, وذلك لاستحالة تنفيذ العقد بالتسليم بعد هلاك محلّه, فينفسخ العقد لفقد ما يعتمد عليه بقاؤه.

لأنه لو بقي لأوجب مطالبة المشتري بالثمن, وإذا طالبه بالثمن, فهو يطالبه بتسليم المبيع, والبائع عاجز عن التسليم, فتمتنع المطالبة من الجهتين أصلا, فينفسخ العقد ضرورةً لانعدام فائدة البقاء.

وإذا انفسخ سقط الثمن عن المشتري, لأن انفساخه يعني ارتفاعه من الأصل, كأن لم يكن.

ومثل ذلك انفساخ المزارعة والمساقاة والشركة بموت أحد العاقدين, لأن هذه العقود تنشيء التزامات عملية ذات نتائج متجددة, فيها انسحاب واستمرار يعتمد بقاؤه على بقاء العاقد علاوة على بقاء المحل.

وقد عرّف القرافي الانفساخ بقوله: (انقلابُ كلّ واحد من العوضين لصاحبه) .

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

القاموس المحيط ص٩٢٣, معجم مقاييس اللغة ٤/٣٠٥, المدخل, المدخل, الفقهي للزرقا ١/٤٢٥ وما بعدها الحموي على الأشباه والنظائر ٢/٤٩١, البدائع ٥/٨٣٢, الفروق للقرافي ٣/٩٦٢, شرح المجلة, للأتلسي ٢/٣٢٢

<<  <   >  >>