للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفتوى رقم (٣)]

السؤال

إذا اشترى شخص سلما مائة طن من الحبوب مثلا في شهر يناير ١٩٨٥ م بثمن معلوم لتسلم إليه في مايو ١٩٨٥ م وجاء شخص آخر يعرض عليه في شهر مارس ١٩٨٥ م أن يدخل معه شريكا على النصف فيما تعاقد عليه فهل يجوز له أن يدخل هذا الشخص شريكا فيما تعاقد عليه سواء بمثل ما دفع من رأس مال السلم أم بأكثر من ذلك أو أقل؟

الجواب

ينطبق على هذا السؤال حكم عدم جواز بيع المسلم فيه قبل القبض حسبما جاء في الفقرة أولا من الفتوى السابقة

<<  <   >  >>