للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَطِيطَة

الحطيطة فى اللغة من الحَطّ, وهو إنزالُ الشيء من علوّ إلى سفل. يقال حَطَّ من الثمن كذا, أي أَسْقَط, واسمُ المحطوط: الحطيطة. أما بيع الحطيطة في الاصطلاح الفقهي: فهو البيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع, مع حطّ قدرٍ معلومٍ منه.

وهو نوعٌ من بيوع الأمانة, ويصنفه الفقهاء تحتها, لأنَّ البائع مؤتمن فيه في إخباره برأس المال, ويسمى بيع الحطيطة عند الفقهاء وضيعةً ونقيصةً أيضًا.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ١/٠٧١, المغرب ١/٢١٢, المفردات ص ,٥٧١ التوقيف ص ٤٨٢ الموسوعة الفقهية ٩/٩

<<  <   >  >>