نرجو إبداء الرأي الشرعي حول: المضاربات المحدودة والاستثمارات طويلة الأجل والمتوسطة؟
الجواب
لقد قرر الفقهاء بأن المضاربة نوعان:
(١) مطلقة
(٢) مقيدة
فالمطلقة: هي أن يدفع رب المال ماله إلى المضارب ليستثمره استثمارا حلالا من غير تعيين لأنواع التجارة أو أنواع السلع ومن غير تعيين للزمان أو المكان أو من يعامله أما
المضاربة المقيدة فهي أن يعين رب المال للمضارب في عقد المضاربة بعض هذه الأشياء أو كلها كأن يعين نوع السلعة أو السلع التي يتجر فيها والمكان والبلد الذي يعمل فيه والزمان الذي يكون فيه العمل وقد يحدد له من يتعامل معهم أيضا وقد بين الفقهاء ما يملكه المضارب من تصرفات وأعمال ومال يملكه في كل من نوعي المضاربة المطلقة والمقيدة على النحو المفصل بكتب الفقه كما تكلم الفقهاء أيضا في توقيت مدة المضاربة وعدم توقيتها فيقرر الكاساني في كتابه البدائع أن المضاربة لا تفتقر صحتها إلى ذكر المدة كما يقول (لو أن رب المال قال للمضارب خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عند فقهاء الحنفية) وقال الشافعي رحمه الله (المضاربة فاسدة ويعلل لذلك بأنه إذا وقت للمضاربة وقتا فيحتمل ألا تكون في الوقت فلا يفيد العقد فائدة) أما فقهاء الحنفية فيقولون في تعليل رأيهم بجواز التوقيت (بأن المضاربة توكيل والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت) وكذلك يقرر فقهاء الحنابلة (أنه يصح وقت المضاربة مثل أن يقول ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر)(المغنى لابن قدامة) ومن هذه النصوص نرى أنه لا مانع من أن يقوم البنك بعمل مضاربات محدودة لنوع من أنواع الاستثمارات طويلة الأجل أو متوسطة بموافقة أرباب المال