للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١٣٤)]

السؤال

هل يجوز شرعا أن يشترى بيت التمويل بضاعة معينة من بائع (تاجر) ويطلب بيت التمويل من هذا البائع أن تبقى البضاعة في مخازنه بدون أجر أو بأجر وبضمان بيت التمويل (المشتري) حيث تقع تبعة الهلاك أو التلف الذي يصيب البضاعة؟

الجواب

لا مانع شرعا من القيام بمثل هذا العمل

<<  <   >  >>