للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلْجَاء

الإلجاءُ لغة: الاضطرار والاكراه.

أما اصطلاحًا فيستعمل فقهاء الحنفية هذه الكلمة عند تقسيمهم للإكراه, حيث قالوا: الإكراه قسمان, ملجىء وغير ملجىء. فأما الملجىء, فهو الذي يكون بالتهديد بإتلاف النفس أو عضو منها أو بإتلاف جميع المال أو بقتل مَنْ يهمّ الإنسان أمره. قالوا وهذا النوع من الإكراه يعدم الرضا ويفسد الاختيار دون أن يعدمه.

وأما الإكراه غير الملجىء, فهو الذي يكون بما لا يفوّت النفس أو بعض الأعضاء, كالحبس لمدة قصيرة والضرب الذي لا يخشى معه الموت أو تلف شيء من الأعضاء.

قالوا: وهذا النوع من الإكراه يعدم الرضا, لكنه لا يفسد الاختيار, لعدم اضطرار المكره إلى إتيان ما أكره عليه لتمكنه من الصبر على تحمل ما هُدِّد به, بخلاف القسم الأول.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح المنير ٢/٦٦٦, المبسوط ٤٢/٨٤, رد المحتار ٥/٠٨

<<  <   >  >>