للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (٦)]

السؤال

ما رأي الفقه الإسلامي في التطوير المقترح لأوراق القبول التجارية بحيث تصبح الأوراق وسيلة دفع لمرابحات حقيقية يكون فيها المستفيد الأول من الورقة هو البنك بائعا عن طريق وكيله (البنك المعتمد بالقبول) ويكون المشترى الملتزم بالدفع حيث يحتفظ البنك بهذه الأوراق إلى تاريخ استحقاقها دون خصمها؟

الجواب

رأى المشاركون أن هذه العملية جائزة شرعا بالضوابط المشار إليها أعلاه

<<  <   >  >>