للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٨٥)]

السؤال

هل يجوز لناظر الوقف أن يسلم ريع ذلك الوقف لبيت الزكاة ليقوم بتوزيعها أو من الأفضل أن يقوم ناظر الوقف بتوزيعها حسب وصية الواقف وإلى الجهات التي رآها مناسبة وما هي وجوه صرف أموال الوقف - الخيرات - مع تعريف موجز لكل وجه من الوجوه وشرط توفرها؟

الجواب

رأت اللجنة أنه يجوز لناظر الوقف توكيل بيت الزكاة بتوزيع ريع الوقف كلا أو جزءا حسب شروط الواقف بشرط الاطمئنان والاستيثاق والمتابعة واختارت اللجنة أن الأفضل قيام ناظر الوقف بذلك إذا توفرت لديه الوسائل لتنفيذ شروط الواقف وعليه استكمالها إن لم تكن متوفرة والله أعلم أما وجوه صرف أموال الوقف - الخيرات - فقد رأت اللجنة أنه إذا عين الواقف جهة خير خاصة قدمت على كل الجهات إلا إذا تعطلت الجهة أو زاد ريع الوقف فينفق على جهة أخرى قريبة مما حدده الوقف وإذا وقعت جائحة عامة فإنه ينفق على هذه الجائحة إلى أن تزول أما إذا أطلق في تحديد وجوه الخير فكل قربة خير وإن كان بعض القربات أولى من بعض وتفضيل بعضها على بعض يرجع إلى ملابسات وظروف تختلف من حال إلى حال ومن عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان ومن أمثلة الخيرات العامة مصارف الزكاة نفسها على أن يبدأ بأقارب الواقف المحتاجين إذا انطبقت عليهم الشروط المبينة في لائحة الزكاة والخيرات المعمول بها في بيت الزكاة ويضاف إلى مصارف الزكاة الوجوه المبينة لتوزيع الخيرات في المواد من مادة ١٢ إلى ١٦ في اللائحة المذكورة

<<  <   >  >>