نعلم أنه يجوز أن يطلب البنك الإسلامي من عميله الذي يتعامل معه بأسلوب المرابحات أن يقدم من الضمانات ما يكفل سداد هذا الضمان كفالة كفيل متضامن
أولا: إذا قام أحد مودعي البنك الإسلامي بتمويل عملية لأحد عملاء البنك الإسلامي من خلال وديعة مخصصة فهل يجوز له قياسا أن يطلب من البنك الإسلامي أن يطلب نيابة عنه تقديم كفالة تضمن سداد الدين المترتب في ذمة العميل المدين لصالح صاحب الوديعة المخصصة؟
ثانيا: وإذا كان يجوز أن يحصل البنك الإسلامي على كفالة سداد الدين كما ورد في أولا أعلاه لصالح صاحب الوديعة المخصصة فهل يجوز أن يطلب العميل المدين من نفس البنك أن يكفله تجاه صاحب الوديعة المخصصة؟
ثالثا: وفي حالة ما إذا كان صاحب الوديعة المخصصة هو بيت التمويل الكويتي وكان البنك القائم بالعملية هو مصرف قطر الإسلامي وكان عميل المرابحة المستفيد من هذه العملية هو (فلان) من الناس؟
أ - فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يطلب كفالة تضمن قيام (فلان) بتسديد الدين المتأتي من استثمار الوديعة المخصصة في مرابحاته؟
ب - وهل يجوز أن يكون الكفيل هو نفس البنك الذي نفذ العملية مع (فلان) أي هل يجوز لمصرف قطر الإسلامي أن يضمن المدين (فلان) تجاه صاحب الوديعة المخصصة - بيت التمويل الكويتي؟ حصيلة الأسئلة المرسلة تتبين من خلال المثال التالي: بيت التمويل الكويتي عنده وديعة يريد استثمارها بوديعة مخصصة تم إجراء اتصال ببنك فيصل المصري ووضع المبلغ بالحساب الجاري وأخبر بيت التمويل بنك فيصل أنه إذا وجد استثمارا لها استثمرها علم بنك فيصل المصري أن الحكومة المصرية ستستورد من أمريكا قمحا وأخبر بيت التمويل الكويتي بهذه الصفقة لكي يستثمر الوديعة المخصصة في هذه الصفقة فطلب من بنك فيصل تأمين كفالة فرغبت الحكومة في أن يكون بنك فيصل المصري فهل يجوز أن يكون الوكيل هنا كفيلا؟ وقد كان جواب الهيئة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي كما جاء في أحد محاضرها الذي أرسله مدير مصرف قطر الإسلامي في الفاكسملي ما نصه: يجوز إذا اشترط البنك (أ) الحصول على كفالة مصرفية لضمان الدين في عملية المرابحة دون تحديد صدور هذه الكفالة في البنك (ب) بل الأصل أن يأخذها (ب) من طرف آخر لضمان حقوق (أ) وليس (ب) وهو الضامن فإذا خالف (ب) الشرط فهو ضامن وكذلك إذا تبرع هو بهذه الكفالة
الجواب
أجابت الهيئة الشرعية لبيت التمويل بما يلي: هذه العملية عبارة عن وكالة قام بها البنك الوسيط للعمل عن المودع في مواجهة العميل فهذا البنك وكيل عن صاحب الوديعة للعمل في المال (الوديعة المقدمة بصدد التخصيص في عملية استثمارية) وقد عمل البنك لاستثمار الوديعة خارج وعائه العام مراعاة للتخصيص وسلك في استثمارها طريق المرابحة مع العميل لتحقيق استثمار مأمون وأجرة البنك عن عمله بمقتضى الوكالة إما أن تكون مبلغا مقطوعا أو نسبة مئوية من مبلغ المال موضوع الوكالة والربح الناشئ عن المرابحة هو لصاحب الوديعة بعد أن يستقطع منه الوكيل أجر وكالته والخسارة إن وقعت يتحملها المودع لأن الوديعة مخصصة وعمل البنك فيها على سبيل الوكالة والوكيل لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير ومن الواضح أن الوسيط يقوم بعملين هما:
الأول:(الوكالة بالتعاقد عن المودع مع العميل)
والثاني:(الوكالة بقبض المستحقات التي تترتب في ذمة العميل) ومن المقرر أنه ليس كل وكيل بالعقد وكيلا بالقبض إلا بالنص وفي هذه العملية يحق للوكيل أن يكفل العميل لصالح المودع بسداد ما على العميل من التزامات للمودع لأنه وكيل بالعقد وبالقبض معا وقد نص الفقهاء على امتناع صدور الكفالة من الوكيل بالعقد للتنافي بين موضوع كل من الوكالة التي هى في الأصل أمانة والكفالة التي هي ضمان وقد صرح الحنفية كما جاء في فتاوي قاضيخان بما يلي: (الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا يصح كفالته والوكيل بقبض الثمن من المشتري إذا كفل بالثمن عن المشتري جازت كفالته) لذا يطبق على الوكيل هنا حكم جواز الكفالة لأنه وكيل بالقبض بالإضافة إلى كونه وكيلا بالعقد هذا شأن مسألة قيام البنك الوسيط بدور الكفيل في هذه العملية أما أجره عن العملية فينحصر في مقابل الوكالة ولا يجوز أن يأخذ عن الكفالة أجرا أو يزيد عن أجر الوكالة لقاء وجود الكفالة لئلا تستخدم هذه الصورة لتقاضي أجر على الكفالة تحت ستار الوكالة وبهذا يتبين الاتفاق في الرأي - مآلا - مع ما انتهت إليه هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي أما ما جاء في جوابها من الإشارة إلى مسألة اشتراط المودع على الوكيل استثمار الوديعة بشرط تقديم كفيل عن العميل وأنه إذا خالف الوكيل ضمن فإن هذا مع صحته ليس مما يصار إليه ابتداء بل الأصل عدم المخالفة ولا سيما من المصرف الإسلامي لكن إن وقع ذلك فإن الحكم هو التضمين مع ضرورة عدم تبييت العزم على سلوكه لعدم خلو هذا التصرف من المسئولية الدينية عند المخالفة كذلك المسئولية المهنية