هل يجوز دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد أو المساهمة فيها وإذا كان جائزا شرعا فما هو الدليل من القرآن والسنة؟
الجواب
إن مصارف الزكاة بينها القرآن الكريم في قوله تعالى
(سورة:٩, آية:٦٠)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
ومن بين جهات الصرف الواردة في هذه الآية قول الله سبحانه
(سورة:٩, آية:٦٠)
وفي سبيل الله
ولقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المقصود بها الجهاد والقتال على اختلاف بينهم في ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق في هذا الباب ونقل الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية عن القتال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لعموم قول الله سبحانه
(سورة:٩, آية:٦٠)
وفي سبيل الله
كما نقل ابن قدامة في المغنى مثل هذا القول ونسب إلى أنس بن مالك والحسن البصري أنهما قالا:" ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية " وفي مذهب الأمامية الجعفرية مثل هذا القول أيضا ورجح بعض فقهاء الزيدية العموم في هذا الصنف
(سورة:٩, آية:٦٠)
في سبيل الله
وعلى ذلك فإنه إذا كان المسجد الذي يراد إنشاؤه أو تعميره هو الوحيد في البلدة أو كان بها غيره ولكن لا يتسع المسجد للمصلين من أهلها بل يحتاجون إلى مسجد آخر جاز شرعا صرف الزكاة في إقامة المسجد أو عمارته ويكون الصرف على المسجد في هذه الحالة من المصارف المحددة في صنف
(سورة:٩, آية:٦٠)
وفي سبيل الله
من آية
(سورة:٩, آية:٦٠)
إنما الصدقات
أما إذا لم تكن البلدة في حاجة إلى المسجد على هذا الوجه كان الصرف إلى غيره من الأصناف المبينة في الآية الكريمة أحق وأولى وعلى السائل أن يتحرى الجهة الأولى بصرف زكاته إليها وليضع في اعتباره أن إطعام جائع وكسوة العاري وتفريج كرب المسلمين في المقام الأول فقد بدأ الله سبحانه في هذه الآية بالفقراء والمساكين وهذا يشير إلى أنهم أولى الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة ويرشدنا إلى هذا قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه وغيره في شأن الزكاة