التعدي لغةً: مجاوزة الحدّ, أو مجاوزة الشيء إلى غيره.
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن ذلك المعنى, إذْ هو عندهم (مجاوزةُ ما ينبغي الاقتصار عليه شرعًا أو عرفًا وعادة) . وإن فيه معنى الظلم وتجاوز الحق.
وعلى ذلك فالتعدي عندهم يشمل الاعتداء على النفس وما دونها, كما يتناول الاعتداء على مال الغير بطريق الغصب والإتلاف, كما يطلق على تجاوز الأمين حدّه فيما اؤتمن عليه من أموال الغير, كتعدي الوديع على الوديعة بانتفاعه بها أو جحودها, وكتعدي العامل في المضاربة بتقليب المال فيما لم يأذن صاحب المال له فيه, وكتعدي الأجير بمخالفة أمر المستأجر صراحة أو دلالة, ونحو ذلك.
وموجَبُ التعدي عند الفقهاء الضمانُ إذا اقترن به الضرر.