[فتوى رقم (٧)]
على من تجب الزكاة وفيم تصرف؟
أولا: إن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام بها عن أداء الزكاة المفروضة
ثانيا: يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية وأوراق النقد والأوراق النقدية وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهبا فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة إلى النقد الحاضر إلى ما يقرره الخبراء
ثالثا: الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالآتي:
١ - لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما شابهها بل تجب الزكاة في صافى غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول
٢ - وإذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها أموال أخرى تضم إليها وتجب الزكاة في المجموع إذا توافر شرطا النصاب وحولان الحول
٣ - مقدار النسبة الواجب إخراجها هو ربع عشر صافى الغلة في نهاية الحول
٤ - في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى مجموع أرباح الشركات وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة
رابعا: تجب الزكاة على المكلف في ماله وتجب أيضا في مال غير المكلف ويؤديها عنه من ماله من له الولاية على هذا المال
خامسا: تعتبر الزكاة أساسا للتكافل الاجتماعي في البلاد الإسلامية كلها وهى مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام والتعريف بحقائقه وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية
سادسا: تترك طريقة جمع الزكاة وصرفها لكل إقليم بما تناسبه
سابعا: وبشأن صدقات التطوع يبين المؤتمر ما يلي: -
أ - الإسلام يدعو إلى الإنفاق في سبيل الله وينهى عن البخل وقبض اليد عن بذل الخير
ب - الإسلام يحذر من السؤال ومن قبول الصدقة إلا في حالات الضرورة
ج - الإسلام يدعو إلى البر لغير المسلمين مساواة لهم بإخوانهم المواطنين من المسلمين ورعاية كل فرد من الأفراد في المجتمع الإسلامي