للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٢٣)]

السؤال

أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في حالة قيام البنك عند تلف البضاعة المستوردة باسمه تلفا كليا أو جزئيا باستيفاء مبلغ من شركة التأمين يزيد عن المبلغ الذي دفعه البنك ثمنا للبضاعة المذكورة

بيان المسألة:

أولا: إبرام أحد العملاء مع البنك عقد بيع مرابحة للآمر بالشراء لشراء بضاعة من البنك بقيمة (١٠٠٠) دينار أردني

ثانيا: قام البنك بالتأمين على البضاعة المذكورة بمبلغ (١١٠٠) دينار أردني حيث جرى العرف أن يقوم المستوردون بالتأمين على البضاعة بما يعادل (١١٠ %) من قيمتها

ثالثا: قام البنك باستيراد البضاعة باسمه من الخارج عن طريق فتح اعتماد مستندي وذلك حسب المواصفات وبالشروط المتفق عليها

رابعا: أثناء شحن البضاعة تلفت البضاعة تلفا جزئيا أو كليا

خامسا: قام البنك بمراجعة شركة التأمين حيث قامت بدفع مبلغ (١١٠٠) دينار أردني للبنك علما بأن ثمن البضاعة هو (١٠٠٠) دينار أردني فقط لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة وبيان التصرف الذي يتوجب على البنك اتباعه حول ال (١٠٠) دينار المدفوعة من شركة التأمين والتي تمثل الزيادة عن المبلغ الذي دفعه البنك ثمنا للبضاعة المذكورة؟

الجواب

أولا: سبق أن وافقت على قبول عقد التأمين كما ورد في القانون المدنى الأردني رقم ٤٣/١٩٧٦ والذي وضعت أحكامه بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ومبادئها

ثانيا: في المادة ٩٢٧ من القانون المذكور يلتزم المؤمن له بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد

ثالثا: وبمقتضى المادة ٩٢٩ من ذات القانون على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد ومن هذا يتضح أن عقد التأمين يلتزم فيه كل من المؤمن والمؤمن له بما التزمه في العقد وفى الحالة المسئول عنها فإن المؤمن له يتسلم من المؤمن المبلغ المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل حسب العقد ولا علاقة لذلك بالثمن المتفق عليه في العقد الذي نشأ عنه عقد التأمين سواء كان ذلك أكثر أو أقل ملحوظة: بعد الاتصال مع الشيخ السائح أفاد بأن الزيادة تكون من نصيب البنك وليس إيرادات الاستثمار

<<  <   >  >>