للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَهْن

الرَّهن في اللغة كما قال ابن فارس: أصلٌ يدلُّ على ثباتِ شيءٍ يُمْسِكُ بحقّ أو غيره.

وعند الفقهاء يطلق على أمرين: على عقده, وعلى الشيء المرهون نفسه.

فإذا قصدوا به العقد عرّفوه بأنه ' حَبْسُ شيءٍ مالي بحق يُمكن استيفاؤه منه, وإذا عَنوا به المرهون عرَّفوه بأنه (المالُ الذي يُجْعَلُ وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه) .

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

معجم مقاييس اللغة ٢/٢٥٤, تحرير ألفاظ التنبيه ص ٣٩١ ,المصباح ١/٧٨٢, م ١٠٧ من المجلة العدلية وم ٥٧٩ من مرشد الحيران, تفسير القرطبي ص ٧١٢١, شرح منتهى الإرادات ٢/٨٢٢, المغني ٤/١٦٣ رد رد المحتار ٥/٧٠٣

<<  <   >  >>