الرَّهن في اللغة كما قال ابن فارس: أصلٌ يدلُّ على ثباتِ شيءٍ يُمْسِكُ بحقّ أو غيره.
وعند الفقهاء يطلق على أمرين: على عقده, وعلى الشيء المرهون نفسه.
فإذا قصدوا به العقد عرّفوه بأنه ' حَبْسُ شيءٍ مالي بحق يُمكن استيفاؤه منه, وإذا عَنوا به المرهون عرَّفوه بأنه (المالُ الذي يُجْعَلُ وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
معجم مقاييس اللغة ٢/٢٥٤, تحرير ألفاظ التنبيه ص ٣٩١ ,المصباح ١/٧٨٢, م ١٠٧ من المجلة العدلية وم ٥٧٩ من مرشد الحيران, تفسير القرطبي ص ٧١٢١, شرح منتهى الإرادات ٢/٨٢٢, المغني ٤/١٦٣ رد رد المحتار ٥/٧٠٣