للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٢٠)]

السؤال

عن سيدة أودعت أموالا مملوكة لها صندوق توفير البريد ابتداء من شهر أكتوبر سنة ١٩٦٢ م حتى شهر سبتمبر سنة ١٩٦٧ م - وقد بلغ جملة الصافي المستحق الصرف لها هو مبلغ ٢٦٧ جنيها رصيدها الآن وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي في كيفية إخراج زكاة المال ٢٦٧ ومصرفها؟

الجواب

المبالغ التي يضعها الشخص في صندوق التوفير تعتبر من قبيل الوديعة فتكون كالمال المحوز لدى صاحبه والذي تحت يده ومال هذا شأنه تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب المحدد شرعا وهو مائتا درهم في الفضة وعشرون مثقالا في الذهب ويرجع في تقدير قيمة هذا النصاب بالعملة الحاضرة إلى المختصين بتحديد قيمة الذهب والفضة وقد ألحق أكثر الفقهاء الأوراق المالية " البنكنوت " بالمال في وجوب الزكاة فيها فإذا كانت المبالغ التي أودعتها السائلة صندوق التوفير قد بلغت هذا النصاب وتوافرت سائر الشروط التي نص عليها الفقهاء وجبت فيها الزكاة شرعا والقدر الواجب إخراجه في ذلك هو ربع العشر ويقدر ب ٢,٥ % وتقدر قيمة أوراق " البنكنوت " بحسب ما يساويه قيمتها من الذهب أو الفضة إذا كانت قيمتها تبلغ نصابا على أحد التقديرين ولا تبلغ على التقدير الثاني فيجب الأخذ بالتقدير الذي تبلغ به النصاب مراعاة لمصلحة الفقير ومصارف الزكاة هي في قوله تعالى

(سورة:٩, آية:٦٠)

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

<<  <   >  >>