للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٨٦)]

السؤال

أولا: وضعت مبلغا من المال في شركة إسلامية بغرض استثماره وجزء من هذا المبلغ المستثمر سوف يدفع في سداد قسط شقة اشتريتها في بلدي وسوف يحين ميعاد سداد القسط بعد فترة قصيرة هذه الشقة غالية الثمن نسبيا بمعنى أنها كان باستطاعتي أن أشتري شقة أرخص منها ولكن فضلت هذه الشقة غالية الثمن نظرا لموقعها وعدد غرفها وغير ذلك فهل يجب أن أدفع زكاة المال عن الجزء المخصص لقسط هذه الشقة مع العلم أنها قد مرت عليها سنة كاملة؟

ثانيا: أعطيت أخا مسلما مبلغا من المال نظرا لأزمة طارئة مرت به وذلك كسلفة يردها حين تتيسر الأمور والآن قد مرت سنة كاملة منذ حصل على المبلغ ولكني لم استرده بعد فهل يحق عليه زكاة المال؟

الجواب

أولا: ورأت اللجنة أنه يجب عليه إخراج الزكاة على ذلك المبلغ المخصص لأنه لم يلتزم بالدين قبل حولان الحول والله سبحانه وتعالى أعلم

ثانيا: ورأت اللجنة أنه إذا كان عدم استيفاء السلفة لإعسار المدين فإنه لا زكاة على الدائن عن تلك السلفة إلا بعد قبضها فيزكيها عن سنة واحدة ولو بقيت عند المدين عدة سنوات والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

<<  <   >  >>