ورد إلى هيئة الرقابة الشرعية استفسار من أحد عملاء البنك عن كيفية احتساب الزكاة الشرعية المفروضة على أمواله المودعة في حساب استثمار البنك وهل تحتسب بنسبة ٢,٥ % من رأس مال الوديعة والأرباح الموزعة أو بنسبة ١٠ % من قيمة الأرباح المودعة؟
الجواب
وتجيب الهيئة عن ذلك بأن الزكاة تجب على المال النامي البالغ نصابا إذا ما حال عليه الحول بمقدار ربع العشر من رأس المال أي ٢,٥ % من رأس المال والمراد بالنماء أن يكون المال من شأنه ذلك وليس المراد بالنماء النماء بالفعل - وعلى هذا نرى إجابة السائل بأن الزكاة الشرعية على أمواله المودعة بالبنك تحتسب ٢,٥ % من رأس المال والأرباح الموزعة بالشروط التي أوضحناها - أما بالنسبة التي يذكرها السائل في سؤاله وهي ٥ % من الأرباح الموزعة فقط فليست هي نسبة الزكاة المقررة شرعا على النقود السائلة وذلك لأن زكاة النقود مقررة على رأس المال كله سواء نمى أم لم ينم ربح أم لم يربح بالشروط التي قررها الفقهاء هذا مع مراعاة أن يضم الربح الموزع إلى ماله الأصلي البالغ نصابا فيعتبر حول بحوله لأنه تبع له ومن جنسه كما قرر جمهور الفقهاء