عَوَارِضُ الأَهْليّة
العوارض في اللغة جمع عارض أو عارضة.
والعارض من الأشياء خلافُ الأصلي, ومن الحوادث خلافُ الثابت. مأخوذٌ من قولهم: عَرَضَ له كذا.
أي ظهر له أمرٌ يَصُدُّهُ ويمنعه عن المضي فيما كان عليه.
وقد سميت الأمور التي لها تأثير في تغيير بعض الأحكام مع بقاء الأهلية عوارض, لمنعها الأحكام التي تتعلق بالأهلية التامة عن الثبوت, وإبطالها إبطالا كلّيّا أو جعلها موقوفة على إجازة من له حق إجازتها.
هذا وقد قسم الفقهاء عوارض الأهلية إلى قسمين: عوارض سماوية, وعوارض مكتسبة.
فأما العارض السماوي: فهو الذي لا دخل للإنسان في وجوده ووقوعه, إذ يرجع أمر ثبوته إلى المولى عز وجل.
وأما العارض المكتسب: فهو ما كان لاختيار الإنسان فيه مدخل. العيبُ في اللغة: الرداءة.
وهي: ما يَخْلُو عنه أصلُ الفطرة السليمة, ممّا يُعَدّ به ناقصًا, وجمعه عيوب.
وعند الفقهاء: هو ما نَقَصَ العينَ أو الماليةَ أو الرغبةَ في الشىء, وهو عندهم نوعان: يسيرٌ, وفاحش.
فأما اليسير: فهو ما يدخل نقصانُه تحت تقويم المقومين.
وأما الفاحش: فهو ما لا يدخُل نقصانه تحت تقويم المقومين.
وهم أهل الخبرة السالمون من الغَرَض.
على أن لفظ (العيب) يرد غالبًا على ألسنة الفقهاء مُضافًا للخيار, فيقولون (خيار العيب) , ويعبر عنه المالكية بخيار النقيصة.
ويعنون به - كما قال الغزالي - كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع عنه غالبًا.
وقد جاء في (م ٧٢٥) من مرشد الحيران (العيب الموجب لرد المبيع هو ما ينقص الثمن ولو يسيرًا, أو ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه) .
هذا, وقد تواردت نصوص الفقهاء على أن المرجع في كون العيب مؤديًا إلى نقصان القيمة وكون الأصل في جنس المبيع عدمه إلى أهل الخبرة بذلك.
قال الكاساني: التعويل في الباب على عرف التجار, فما نقص الثمن في عرفهم فهو عيب موجب للخيار.
وعلى ذلك نصت (م ٣٣٨) من المجلة العدلية: العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(التوقيف ص ٩٢٥, التعريفات الفقهية ص ٩٦٣, ٤٩٣, كشف الأسرار على أصول البزدوي ٤/٣٨٣١, الأهلية وعوارضها لأحمد إبراهيم ص ٠٧٣ تهذيب الأسماء واللغات ٢/٣٥, المطلع ص ٦٣٢, المفردات ص ٨٢٥, التعريفات الفقهية ص ٣٩٥, حدود الفقه لابن نجيم, مطبوع مع رسائله ص ١٢١, بدائع الصنائع ٥/٤٧٢, تكملة المجموع للسبكي ٢١/٣٤٣, تحفة المحتاج ٤/٩٣١, مواهب الجليل ٤/٧٢٤, م ١١٢ ٢١٢, ٣١٢ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .