للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٢٧)]

السؤال

حول شرعية تعيين العنصر النسائي في أعمال البنك الإسلامي لغرب السودان وأن مجلس إدارة البنك لديه الاتجاه في تخصيص مكاتب خاصة بهن لا يختلطن بالرجال بأي صورة من الصور؟

الجواب

إن الإسلام أباح للمرأة الكسب والعمل خارج منزلها إذا احتاجت إلى ذلك للمساعدة في ضروريات الحياة ولكن حين أباح لها الخروج إلى العمل طلب منها أن لا تخرج ولا تظهر زينتها إلا ما ظهر منها ومنعها أيضا من الخلوة بالرجال وعليه فإنه يجوز تعيين العنصر النسائي في أعمال البنك ما دامت إدارة البنك ملتزمة بتخصيص مكاتب منفصلة لهن وذلك لمنع الخلوة ومع ذلك يجب أن يشترط عليها أن تلتزم بالزي الإسلامي ما دامت تعمل في مؤسسة إسلامية ولا يقبل تعيين أي واحدة منهن إلا إذا قبلت هذا الشرط

<<  <   >  >>