للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١٠٠)]

السؤال

هل يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين المسمى (بالمعدن الثمين) ؟

الجواب

يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين.. لأنه ليس ذهبا ولا فضة ولو كان يسمى مجازا بذلك فلا يشترط فيه ما يشترط في الذهب

<<  <   >  >>