بناء على طلب المتعامل يصدر البنك بعد الاستصقاء والاستيثاق خطابات الضمان والكفالات المطلوبة من جهات رسمية أو غير رسمية يضمن بها أو يكفل المتعامل مقابل عمولة وتأمين يحدد وفقا لمركز العميل المالي ونوع العملية فما رأي الفقه في هذا الأسلوب؟
الفتوى: يرى المؤتمر أن خطاب الضمان يتضمن أمرين: وكالة وكفالة ولا يجوز أخذ أجر على الكفالة ويجوز أخذ أجر على الوكالة ويكون أجر الوكالة مراعي فيه حجم التكاليف التي يتحملها البنك في سبيل أدائه لما يقترن بإصدار خطاب الضمان عادة من أعمال يقوم بها البنك حسب العرف المصرفي وتشمل هذه الأعمال بوجه خاص تجميع المعلومات ودراسة المشروع الذي سيعطي بخصوصه خطاب الضمان كما يشمل ما يعهد به العميل إلى المصرف من خدمات مصرفية متعلقة بهذا المشروع مثل تحصيل المستحقات من أصحاب المشروع وتقدير ذلك الأجر متروك للمصرف بما ييسر على الناس شؤون معاملاتهم وفقا لما جرى عليه العرف التجاري